السيد محسن الحكيم

34

مستمسك العروة

( مسألة 12 ) : يجب في الإجارة تعيين نوع الحج ، من تمتع ، أو قران ، أو إفراد ( 1 ) . ولا يجوز للمؤجر العدول عما عين له ( 2 ) وإن كان إلى الأفضل - كالعدول من أحد